الصيد و الذباحة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٤٥ - الخامس عدم ادراك صاحب الكلب الصيد حيا مع تمكنه من تذكيته،
لم يحلّ. (١) و كذا لو كان لأجل لصوقه به بدم و نحوه. و من عدم التقصير ما إذا امتنع الصيد من التمكين بما فيه من بقية قوّة و نحو ذلك فمات قبل أن يمكنه الذّبح.
نعم لا يلحق به فقد الآلة على الأحوط لو لم يكن أقوى فلو وجده حيّا و اتّسع الزمان لذبحه الّا انه لم يكن عنده السكّين فلم يذبحه لذلك حتى مات (١) عدم حلية الصيد إذا قصّر في إدراك ذكاته ١- لانّه قصّر في ذلك حيث كان يمكن له جعل السكين في غمد واسع من بدء الأمر و إنّ الزمان في نفسه كاف للتذكية لو لا الموانع الموجودة من قبل الصائد. فإنّ قوله (ع): «أدركت ذكاته» ظاهر في اتساع الزمان و كفايته للذبح في نفسه مع قطع النظر عن الموانع الموجودة من قبل الذابح. و كذا قوله (ع): «فإن عجّل عليك فمات قبل أن تذكّيه» ظاهر في ضيق الوقت للذبح في نفسه و عليه فنصوص المقام منصرفة عمّا إذا كان عدم الإدراك لأجل الموانع الموجودة من قبل الصائد أو المرتبطة به بنحو مع اتساع الزمان للذبح في نفسه.