الصيد و الذباحة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٦٥ - مسألة ٧ حكم المقتول بالآلة الجمادية
لا يحلّ (١) مقتولها كالمقتول بالحبائل و الشبكة و الشرك و نحوها. نعم لا بأس بالاصطياد بها و كذا بالحيوان غير الكلب كالفهد و النمر و البازي و غيرها بمعنى جعل الحيوان الممتنع غير ممتنع بها و لكنّه لا يحلّ ما يصطاد بها إلّا إذا أدركه و ذكّاه.
(١) حكم المقتول بالآلة الجمادية غير ذات الحديدة و بالحبائل و الشباك ١- إنّ الآلة الجمادية غير ذات الحديدة إنّما لا يحلّ مقتولها إذا لم تكن سلاحا مصنوعا للصيد و الّا فيحلّ مقتولها بمجرّد الجرح كما قلنا. و ما ورد في النصوص من حرمة ما قتل بالحجر و البندقة يحمل على غير السلاح فمن تلك النصوص:
صحيح سليمان بن خالد «قال سألت أبا عبد اللّه (ع) عمّا قتل الحجر و البندق أ يؤكل؟ قال (ع): لا[١]».
و منها: صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه (ع): «إنّه سئل عن قتل الحجر و البندق أ يؤكل منه؟ فقال (ع): لا[٢]». و مثله صحيح حريز[٣] و عبد اللّه بن
[١] الوسائل/ ج ١٦- ص ٢٣٥- ب ٢٣- ح ١ و ٣.
[٢] الوسائل/ ج ١٦- ص ٢٣٥- ب ٢٣- ح ١ و ٣.
[٣] الوسائل/ ج ١٦- ص ٢٣٦- ب ٢٣- ح ٤.