الصيد و الذباحة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ١٧ - مسألة ١ لا يحل من صيد الحيوان و مقتوله الا ما كان بالكلب المعلم(١)
فقتل الصّيد هل يحلّ أكله؟ فكتب (ع) بخطّه و خاتمه: إذا سمّيته أكلته[١]».
و صحيح أبي مريم الأنصاري قال: «سألت أبا جعفر (ع) عن الصّقورة و البزاة، من الجوارح هي؟ قال (ع): نعم، هي بمنزلة الكلاب[٢]».
و صحيح زكريّا بن آدم قال: سألت الرضا (ع): «عن صيد البازي و الصّقر يقتل صيده و الرّجل ينظر إليه. قال: كل منه و إن كان قد أكل منه أيضا شيئا. قال:
فرددت عليه ثلاث مرّات، كلّ ذلك يقول مثل هذا[٣]».
و غيرها من النصوص الدالّة على ذلك. و مقتضى الصّناعة و ان كان حمل الطائفة الأولى على الكراهة لرفع اليد عن ظهورها في الحرمة أخذا بصراحة الطائفة الثانية في الجواز. الّا أنّه وردت في المقام طائفة أخرى من النصوص صرّح فيها بصدور الطائفة الثانية الدالّة على الجواز تقية.
مثل صحيح الحلبي قال: قال أبو عبد اللّه (ع): «كان أبي يفتي و كان يتّقي و نحن نخاف في صيد البزاة و الصّقورة و أمّا الآن فإنّا لا نخاف و لا يحلّ صيدها إلّا أن تدرك ذكاته فإنّه في كتاب عليّ (ع): إنّ اللّه عزّ و جلّ قال وَ ما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ، في الكلاب[٤]».
[١] الوسائل/ ج ١٦- ص ٢٢٢- ح ١٦ و ص ٢٢٣- ح ١٧.
[٢] الوسائل/ ج ١٦- ص ٢٢٢- ح ١٦ و ص ٢٢٣- ح ١٧.
[٣] الوسائل/ ج ١٦- ص ٢٢٣- ح ١٨.
[٤] الوسائل/ ج ١٦- ص ٢٢٠- ح ٣.