الصيد و الذباحة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٤٠ - الخامس عدم ادراك صاحب الكلب الصيد حيا مع تمكنه من تذكيته،
الخامس: عدم ادراك صاحب الكلب الصيد حيّا مع تمكّنه من تذكيته،
بأن أدركه ميتا أو أدركه حيّا لكن لم يسع الزمان لذبحه.
و بالجملة إذا أرسل كلبه الى الصيد فإن لحق به بعد ما أخذه و عقره و صار غير ممتنع فوجده ميّتا كان ذكيّا و حلّ أكله (١). و كذا إن وجده حيّا[١].
و إنّما خرج من عموم هذه الآية ما استند موته إلى أخذ الكلب و إمساكه و صيده بدلالة الآية و النصوص المتقدّمة. و لا يصدق شيء من ذلك على مجرّد إتعابه أو صدمه أو ذهاب مرارته أو إلقائه من شاهق.
(١) اعتبار عدم ادراك الحيوان حيّا قبل قتله ١- و الدليل على هذا الحكم نصوص خاصّة معتبرة:
منها: صحيح الحذّاء عن أبي عبد اللّه (ع): «أنّه سأله عن الرّجل يسرّح كلبه المعلّم و يسمّي إذا سرّحه قال: يأكل ممّا أمسك عليه فإذا أدركه قبل قتله ذكّاه[٢]».
و منها: صحيح محمد بن مسلم عنهما «عليهما السلام» أنّهما قالا في الكلب يرسله الرجل و يسمّي، قالا: «إن أخذته فأدركت ذكاته فذكّه[٣]».
[١] المائدة/ ٥.
[٢] الوسائل/ ج ١٦- ص ٢١٣- ب ٤- ح ١.
[٣] الوسائل/ ج ١٦- ص ٢١٤- ب ٤- ح ٢.