الصيد و الذباحة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٩٧ - مسألة ٢٠ لو أطلق الصائد صيده
أنّه يصير كالمباح (١) (١) صيرورة الشيء مباحا للغير بإعراض صاحبه ١- كما في صحيح ابن سنان: «إنّما هي مثل الشّيء المباح[١]» بلا فرق بين كون قصد الاعراض اختياريا كما هو مورد الصحيح و بين كونه قهريا مثل ما لو غرق شيء في البحر ثمّ أخرج بالغوص أو بأمواج البحر. حيث قال (ع): «فهو لهم و هم أحقّ به[٢]» قال ابن إدريس: «وجه فقه هذا الحديث انّ ما أخرجه البحر فهو لأصحابه. و ما تركه أصحابه آيسين منه فهو لمن وجده و غاص عليه، لأنه صار بمنزلة المباح. و مثله من ترك بعيره من جهد في غير كلأ و لا ماء فهو لمن أخذه لأنه خلّاه آيسا منه و رفع يده فصار مباحا. و ليس هذا قياسا و إنّما هذا على جهة المثال و المرجع فيه إلى الإجماع و تواتر النصوص دون القياس و الاجتهاد[٣]».
و كذا ما وجد في الأرض الخربة بعد انجلاء أهلها بدلالة النصوص المعتبرة[٤]. هذا مضافا الى السيرة فيما خلّفه المسافر من محلّ جلوسه في
[١] الوسائل/ ج ١٧- ص ٣٦٤- ب ١٣- ح ٢.
[٢] الوسائل/ ج ١٧- ص ٣٦٢- ب ١١- ح ٢.
[٣] الجواهر/ ج ٤٠- ص ٤٠٠.
[٤] الوسائل/ ج ١٧- ص ٣٥٤- ب ٥.