الصيد و الذباحة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٩٥ - مسألة ١٨ لو وقع الحيوان في شبكة منصوبة للاصطياد و لم تمسكه الشبكة لضعفها و قوته فانفلت منها
لم يخرج (١) بذلك عن ملكه. كما لو أمسكه بيده ثم انفلت منها.
و كذا لو مشى بالشبكة على وجه لا يقدر على الامتناع فإنّه لناصبها (١) عدم خروج الصيد عن الملك بالإرسال أو الفرار ١- و الدليل على عدم خروج الحيوان عن ملك صاحبه بالفرار و الإرسال و الإطلاق ما دلّ من النصوص على وجوب ردّ الطائر المالك لجناحيه الى صاحبه إذا أخذه غيره و عرفه.
مثل صحيح البزنطي قال: «سألت أبا الحسن الرّضا (ع) عن الرّجل يصيد الطّير .. و هو مستوي الجناحين فيعرف صاحبه أو يجيئه فيطلبه من لا يتّهمه فقال: لا يحلّ له إمساكه يردّه عليه[١]».
و صحيح محمد بن الفضيل قال: «سألت أبا الحسن (ع) عن صيد الحمامة ..
قال: إذا عرفت صاحبه فردّه عليه[٢]». و مثلهما موثقة إسحاق بن عمار[٣]. و إنّ المفروض أنّ الصيد صار ملكا لصاحب الشبكة باستيلائه عليه بعد ما أمسكته الشبكة و أثبتته و إنّما انفلت منه و فرّ بعد ذلك بسبب خارجي.
[١] الوسائل/ ج ١٦- ص ٢٤٤- ب ٣٦- ح ١.
[٢] الوسائل/ ج ١٦- ص ٢٤٤- ب ٣٦- ح ٢.
[٣] الوسائل/ ج ١٦- ص ٢٤٦- ب ٣٧- ح ٦.