الصيد و الذباحة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني)
(١)
باعث النشر
٣ ص
(٢)
مسألة 1 لا يحل من صيد الحيوان و مقتوله الا ما كان بالكلب المعلم(1)
٩ ص
(٣)
مسألة 2 يعتبر في حلية صيد الكلب ان يكون معلما للاصطياد
٢٠ ص
(٤)
مسألة 3 يشترط في حلية صيد الكلب المعلم أمور
٢٧ ص
(٥)
الأول ان يكون ذلك بإرساله للاصطياد
٢٧ ص
(٦)
الثاني أن يكون المرسل مسلما(1) أو بحكمه
٣٢ ص
(٧)
الثالث أن يسمي بأن يذكر اسم الله عند إرساله
٣٤ ص
(٨)
الرابع ان يكون موت الحيوان مستندا إلى جرحه
٣٧ ص
(٩)
الخامس عدم ادراك صاحب الكلب الصيد حيا مع تمكنه من تذكيته،
٤٠ ص
(١٠)
مسألة 4 هل يجب على من أرسل الكلب المسارعة و المبادرة إلى الصيد من حين الإرسال
٥٠ ص
(١١)
مسألة 5 لا يعتبر في حلية الصيد وحدة المرسل و لا وحدة الكلب
٥٢ ص
(١٢)
مسألة 6 لا يؤكل من الصيد المقتول بالآلة الجمادية إلا ما قتله السيف أو السكين
٥٧ ص
(١٣)
مسألة 7 حكم المقتول بالآلة الجمادية
٦٤ ص
(١٤)
مسألة 8 لا يبعد حلية ما قتل بالآلة المعروفة المسماة بالبندقية
٦٦ ص
(١٥)
مسألة 9 لا يعتبر في حلية الصيد بالآلة الجمادية وحدة الصائد و لا وحدة الآلة(1)
٦٨ ص
(١٦)
مسألة 10 يشترط في الصيد بالآلة الجمادية جميع ما اشترط في الصيد بالآلة الحيوانية
٧٠ ص
(١٧)
مسألة 11 لا يشترط في إباحة الصيد إباحة الآلة
٧٦ ص
(١٨)
مسألة 12 الحيوان الذي يحل مقتوله بالكلب و الآلة مع اجتماع الشرائط كل حيوان ممتنع(1) مستوحش من طير أو غيره
٧٧ ص
(١٩)
مسألة 13 تذكية غير مأكول اللحم بصيد الكلب
٨٤ ص
(٢٠)
مسألة 14 لو قطعت الآلة قطعة من الحيوان
٨٦ ص
(٢١)
مسألة 15 يملك الحيوان الوحشي سواء كان من الطيور أو غيره بأحد أمور ثلاثة
٩٠ ص
(٢٢)
مسألة 16 في تعميم آلة الصيد
٩٢ ص
(٢٣)
مسألة 17 لو سعى خلف حيوان حتى أعياه و وقف عن العدو لم يملكه(1)
٩٤ ص
(٢٤)
مسألة 18 لو وقع الحيوان في شبكة منصوبة للاصطياد و لم تمسكه الشبكة لضعفها و قوته فانفلت منها
٩٤ ص
(٢٥)
مسألة 19 لو رماه فجرحه و لكن لم يخرج عن الامتناع فدخل دارا فأخذه صاحبها ملكه بأخذه لا بدخول الدار
٩٦ ص
(٢٦)
مسألة 20 لو أطلق الصائد صيده
٩٦ ص
(٢٧)
مسألة 21 إنما يملك غير الطير بالاصطياد إذا لم يعلم كونه ملكا للغير
٩٩ ص
(٢٨)
مسألة 22 لو صنع برجا لتعشيش الحمام فعشش فيه لم يملكه(1)
١٠٢ ص
(٢٩)
مسألة 23 الظاهر انه يكفي في تملك النحل - غير المملوكة - أخذ أميرها
١٠٢ ص
(٣٠)
مسألة 24 ذكاة السمك إما بإخراجه من الماء حيا أو بأخذه بعد خروجه منه قبل موته(1)
١٠٥ ص
(٣١)
مسألة 25 لا يشترط في تذكية السمك عند إخراجه من الماء أو أخذه بعد خروجه التسمية(1)
١٠٨ ص
(٣٢)
مسألة 26 لو وثب من الماء سمكة إلى السفينة لم يحل ما لم يؤخذ باليد(1)
١١٣ ص
(٣٣)
مسألة 27 لو نصب شبكة أو صنع حظيرة في الماء لاصطياد السمك فكل ما وقع و احتبس فيها ملكه(1)
١١٤ ص
(٣٤)
مسألة 28 لو اخرج السمك من الماء حيا ثم أعاده إليه مربوطا
١١٨ ص
(٣٥)
مسألة 29 لو طفى السمك على الماء و زال امتناعه بسبب
١١٨ ص
(٣٦)
مسألة 30 لا يعتبر في حلية السمك بعد ما اخرج من الماء حيا أو أخذ حيا بعد خروجه أن يموت خارج الماء بنفسه(2)
١٢٠ ص
(٣٧)
مسألة 31 ذكاة الجراد أخذه حيا
١٢٣ ص
(٣٨)
مسألة 32 لو وقعت نار في أجمة و نحوها فأحرقت ما فيها من الجراد لم يحل و إن قصده المحرق(1)
١٢٥ ص
(٣٩)
مسألة 33 لا يحل من الجراد ما لا يستقل بالطيران(1)
١٢٦ ص
(٤٠)
مسألة 1 يشترط في الذابح أن يكون مسلما أو بحكمه
١٢٩ ص
(٤١)
مسألة 2 لا يشترط فيه الذكورة و لا البلوغ و لا غير ذلك(1)
١٣٤ ص
(٤٢)
مسألة 3 لا يجوز الذبح بغير الحديد مع الاختيار
١٣٧ ص
(٤٣)
مسألة 4 الواجب في الذبح قطع تمام الأعضاء الأربعة
١٤١ ص
(٤٤)
مسألة 5 محل الذبح في الحلق تحت اللحيين على نحو يقطع به الأوداج الأربعة
١٤٢ ص
(٤٥)
مسألة 6 يشترط أن يكون الذبح من القدام
١٤٤ ص
(٤٦)
مسألة 7 يجب التتابع في الذبح بأن يستوفي قطع الأعضاء قبل زهوق الروح
١٤٨ ص
(٤٧)
مسألة 8 لو قطع رقبة الذبيحة من القفا و بقيت أعضاء الذباحة،
١٤٩ ص
(٤٨)
مسألة 9 لو أخطأ الذابح و ذبح من فوق العقدة و لم يقطع الأعضاء الأربعة
١٥٤ ص
(٤٩)
مسألة 10 لو أكل الذئب مثلا مذبح الحيوان و أدركه حيا
١٥٥ ص
(٥٠)
مسألة 11 يشترط في تذكية الذبيحة مضافا إلى ما مر أمور
١٥٦ ص
(٥١)
أحدها الاستقبال بالذبيحة حال الذبح
١٥٦ ص
(٥٢)
ثانيها التسمية من الذابح
١٦٠ ص
(٥٣)
ثالثها صدور الحركة منها بعد تمامية الذبح
١٦٤ ص
(٥٤)
مسألة 12 لا يعتبر كيفية خاصة في وضع الذبيحة على الأرض حال الذبح
١٦٧ ص
(٥٥)
مسألة 13 لا يعتبر في التسمية كيفية خاصة
١٦٨ ص
(٥٦)
مسألة 14 الأقوى عدم اعتبار استقرار الحياة في حلية الذبيحة بالمعنى الذي فسروه
١٧١ ص
(٥٧)
مسألة 15 لا يشترط في حلية الذبيحة بعد وقوع الذبح عليها حيا أن يكون خروج روحها بذلك الذبح
١٧٧ ص
(٥٨)
مسألة 16 يختص الإبل من بين البهائم بكون تذكيتها بالنحر
١٨٣ ص
(٥٩)
مسألة 17 كيفية النحر و محله
١٨٥ ص
(٦٠)
مسألة 18 يجوز نحر الإبل قائمة و باركة مقبلة إلى القبلة
١٨٧ ص
(٦١)
مسألة 19 كل ما يتعذر ذبحه و نحره
١٨٩ ص
(٦٢)
مسألة 20 للذباحة و النحر آداب و وظائف مستحبة و مكروهة
١٩٩ ص
(٦٣)
أ ما المستحبة
١٩٩ ص
(٦٤)
فمنها - على ما حكي الفتوى به عن جماعة - أن يربط يدي الغنم مع إحدى رجليه و يطلق الأخرى(1)
١٩٩ ص
(٦٥)
و منها أن يعامل مع الحيوان في الذبح و النحر و مقدماتهما ما هو الأسهل و الأروح و أبعد من التعذيب و الإيذاء له
٢٠٣ ص
(٦٦)
و أما المكروهة،
٢٠٤ ص
(٦٧)
فمنها أن يسلخ جلده قبل خروج الروح
٢٠٤ ص
(٦٨)
و منها أن يقلب السكين و يدخلها تحت الحلقوم و يقطع إلى فوق(1)
٢٠٥ ص
(٦٩)
و منها أن يذبح حيوان و حيوان آخر مجانس له ينظر اليه
٢٠٦ ص
(٧٠)
و منها أن يذبح ليلا و بالنهار قبل الزوال يوم الجمعة
٢٠٨ ص
(٧١)
و منها أن يذبح بيده ما رباه من النعم(1)
٢٠٩ ص
(٧٢)
و أما إبانة الرأس قبل خروج الروح
٢١٠ ص
(٧٣)
مسألة 21 لو خرج الجنين أو أخرج من بطن أمه فمع حياة الأم أو موتها بدون التذكية لم يحل أكله(1)
٢١٩ ص
(٧٤)
مسألة 22 لو كان الجنين حيا حال إيقاع الذبح أو النحر على امه و مات بعده قبل أن يشق بطنها و يستخرج منها،
٢٢٩ ص
(٧٥)
مسألة 23 لا إشكال في وقوع التذكية على كل حيوان حل اكله ذاتا(1)
٢٣٥ ص
(٧٦)
مسألة 24 الظاهر أن جميع أنواع الحيوان المحرم الأكل تقع عليها التذكية
٢٥١ ص
(٧٧)
مسألة 25 تذكية جميع ما يقبل التذكية من الحيوان المحرم الأكل إنما تكون بالذبح
٢٥٣ ص
(٧٨)
مسألة 26 ما كان بيد المسلم من اللحوم و الشحوم و الجلود إذا لم يعلم كونها من غير المذكى يؤخذ منه
٢٥٩ ص
(٧٩)
مسألة 27 لا فرق في إباحة ما يؤخذ من يد المسلم بين كونه مؤمنا أو مخالفا يعتقد طهارة جلد الميتة بالدبغ
٢٦٦ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص

الصيد و الذباحة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ١٤٤ - مسألة ٦ يشترط أن يكون الذبح من القدام

مسألة ٦: يشترط أن يكون الذبح من القدّام‌

فلو ذبح من القفا و أسرع إلى أن قطع ما يعتبر قطعه من الأوداج قبل خروج الدّم حرمت (١).

(١) اشتراط كون الذّبح من القدّام‌ ١- و الدليل على ذلك ظاهرا قوله (ع): «النّحر في اللّبّة و الذّبح في الحلق» في صحيح معاوية بن عمار[١] و قوله (ع): «لا تأكل ذبيحة لم تذبح من مذبحها[٢]». في صحيح محمّد بن مسلم. فإنّ الأوّل دلّ على تعيين محلّ الذبح في الحلق و الثاني دلّ على عدم كون الذّبح مشروعا إذا كان من غير هذا الموضع.

و عليه فلو ذبح الحيوان من جانب القفا يصدق عرفا انه لم يذبح من طرف الحلق. فان حرف «من» يفيد ابتداء الذّبح و شروعه من طرف الحلق و جانب قدّام الحيوان. و قد أشكل على ذلك بانّ المقصود من هذا الصحيح النهي عن أكل ذبيحة ذبحت بغير قطع الحلقوم و فري الأوداج بأن قطع عضو آخر منه و الشاهد على ذلك:

صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه (ع) في رجل ضرب سيفه جزورا أو شاة


[١] الوسائل/ ج ١٦- ص ٢٥٦- ب ٤- ح ٢.

[٢] الوسائل/ ج ١٦- ص ٢٥٦- ب ٤- ح ٢.