الصيد و الذباحة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ١٧٧ - مسألة ١٥ لا يشترط في حلية الذبيحة بعد وقوع الذبح عليها حيا أن يكون خروج روحها بذلك الذبح
مسألة ١٥: لا يشترط في حلّية الذبيحة بعد وقوع الذبح عليها حيّا أن يكون خروج روحها بذلك الذّبح.
فلو وقع عليها الذبح الشرعي ثمّ وقعت في نار أو ماء أو سقطت من جبل و نحو ذلك فماتت بذلك حلّت المقصود بيان علاميّة الحركة بعد الذبح.
و ممّا يدل على ذلك صحيح عبد الرحمن عن أبي عبد اللّه (ع) قال: في كتاب عليّ (ع): «إذا طرفت العين أو ركضت الرّجل أو تحرّك الذّنب فكل منه فقد أدركت ذكاته[١]». فإنّ أمره (ع) بالأكل و تعليل حلّيته بإدراك ذكاته بحركة الأعضاء من دون أن يأمر بالذبح أو بالتذكية- كما في سائر النصوص-، قرينة على إرادة الحركة بعد الذبح.
و يستفاد ذلك أيضا من خبر رفاعة عن أبي عبد اللّه (ع) انه قال في الشاة: «إذا طرفت عينها أو حرّكت ذنبها فهي ذكيّة[٢]».
و قد تقدّم بيان أنّ النصوص المتقدمة الواردة في تفسير الآية المستثناة بقوله تعالى إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ مثل صحيح زرارة و معتبرة عبد اللّه بن سليمان و خبر سهل، قرينة على أنّ اعتبار الحركة بعد الذبح في هذه النصوص لأجل كونها كاشفة عن حياة الحيوان حال الذبح.
[١] الوسائل/ ج ١٦- ص ٢٦٣- ب ١١- ح ٤.
[٢] الوسائل/ ج ١٦- ص ٢٦٣- ب ١١- ح ٦.