الصيد و الذباحة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٧٤ - مسألة ١٠ يشترط في الصيد بالآلة الجمادية جميع ما اشترط في الصيد بالآلة الحيوانية
فلو سقط بعد إصابة السّهم من الجبل أو وقع في الماء و استند موته إليهما بل و إن لم يعلم استقلال السهم في إماتته لم يحلّ (١) و كذا لو رماه شخصان فقتلاه و فقدت الشرائط في أحدهما.
و منها: معتبرة زرارة عن أبي عبد اللّه (ع) قال: «إذا رميت فوجدته و ليس به أثر غير السّهم و ترى أنّه لم يقتله غير سهمك فكل[١]».
و منها: صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه (ع) قال: «إن كان السّهم الذي أصابه هو الذي قتله فإذا رآه فيأكل[٢]».
و أ ما وجه الدلالة فواضح. حيث دلّت بالصراحة على اعتبار استناد قتل الحيوان إلى إصابة خصوص الآلة المرميّة. فإنّ شرطية: «إن علم أنّ رميته هي الّتي قتلته فليأكل» و غيرها الموجود في سائر النصوص المذكورة قد دلّت بمفهومها على حرمة الأكل ما لم يحرز استناد قتل الحيوان إلى إصابة الآلة المرميّة و تدل بالفحوى على الحرمة عند مشاركة غير الآلة في القتل.
(١) دلت على ذلك- مضافا الى النصوص العامة المتقدمة- نصوص خاصّة في المقام.
منها: صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه (ع): «إن وقع في الماء من رميتك
[١] الوسائل/ ج ١٦- ص ٢٣١- ح
[٢] الوسائل/ ج ١٦- ص ٢٣- ب ٢- ح ٢.