الصيد و الذباحة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٧٣ - مسألة ١٠ يشترط في الصيد بالآلة الجمادية جميع ما اشترط في الصيد بالآلة الحيوانية
فلو أدركه كذلك لم يحلّ الّا بالذّبح (١).
و الكلام في وجوب المسارعة و عدمه كما مرّ و أن يستقلّ الآلة المحلّلة في قتل الصيد فلو شاركها فيه غيرها لم يحلّ (٢).
(١) عمدة الوجه فيها النصوص. عدّة منها: وردت في صيد الكلب، و ذكرناها هناك. و طائفة منها: وردت في المقام- أعني به الصيد بالآلة الجمادية- فدلّت بسياقها على اعتبار استناد قتل الحيوان إلى آلة الصيد. و من الواضح ان الحيوان الذي أدركه الصائد بعد الجرح لم يقتل بالسلاح، بل إنّما جرح به فقط فلا سبب محلّل له شرعا فلا بدّ من ذبحه.
(٢) اعتبار استقلال الآلة المحلّلة في قتل الصيد ٢- قد دلّت على ذلك عدّة نصوص معتبرة.
منها: صحيح سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه (ع) قال: «إن كان يعلم أنّ رميته هي الّتي قتلته فليأكل[١]». و مثله صحيح حريز[٢].
و منها: موثقة سماعة عن أبي عبد اللّه (ع) قال: «إن علم أنّه أصابه و أنّ سهمه هو الذي قتله فليأكل منه و إلّا فلا يأكل منه[٣]».
[١] الوسائل/ ج ١٦- ص ٢٣٠- ح ١.
[٢] الوسائل/ ج ١٦- ص ٢٣٠- ح ٢.
[٣] الوسائل/ ج ١٦- ص ٢٣١- ح ٣.