الصيد و الذباحة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٩٤ - مسألة ١٨ لو وقع الحيوان في شبكة منصوبة للاصطياد و لم تمسكه الشبكة لضعفها و قوته فانفلت منها
مسألة ١٧: لو سعى خلف حيوان حتّى أعياه و وقف عن العدو لم يملكه (١)
ما لم يأخذه و لو أخذه غيره قبل أن يأخذه ملكه.
مسألة ١٨: لو وقع الحيوان في شبكة منصوبة للاصطياد و لم تمسكه الشبكة لضعفها و قوته فانفلت منها
لم يملكه ناصبها و كذا إن أخذ الشبكة و انفلت بها من دون أن يزول عنه الامتناع (٢) فان صاده غيره ملكه و ردّ الشبكة إلى صاحبها. نعم لو أمسكته الشبكة و أثبتته ثم انفلت منها بسبب من الأسباب الخارجية بالحيازة لأنّها من الأسباب الشرعية للملك. فلا يصلح دليل حرمة التصرف في مال المسلم بغير طيب نفسه لتخصيص عموم دليل مملّكية الأخذ أو الحيازة في المقام. لأنّ موضوعه مال الغير و المفروض عدم كون الحيوان المتوحّل مال الغير. و إنّما الحرمة و العصيان بلحاظ مقدمات أخذه من الدخول في الدار و التصرف في أرض الغير.
(١) و ذلك إذا لم يصدق استيلاؤه على الحيوان باعيائه و إيقافه و الّا يملكه الساعي لصدق الحيازة و الأخذ بذلك عرفا كما ربّما يتفق ذلك.
(٢) لوضوح عدم صدق الأخذ و الاستيلاء بذلك كله عرفا.