الصيد و الذباحة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ١٥٣ - مسألة ٨ لو قطع رقبة الذبيحة من القفا و بقيت أعضاء الذباحة،
التذكية عند الشك.
نعم يفهم من إطلاق خبر سهل الحلّية في هذه الصورة:
و هو ما رواه الكليني عند عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نجران عن مثنّى الحنّاط عن أبان بن تغلب عن أبي عبد اللّه (ع) قال: «إذا شككت في حياة شاة فرأيتها تطرف عينها أو تحرّك أذنيها أو تمصع بذنبها فاذبحها فإنّها لك حلال[١]». فإنّه بإطلاقه دلّ على حلّية أكل أيّة ذبيحة ذبحت حال حياته. سواء خرجت منها دم معتدل أم لا، و سواء صدر منها حركة بعد الذبح أم لا. بل يستكشف منه أنّ اعتبار الحركة بعد الذبح إنّما يكون لإحراز وقوع التذكية على الحيّ فإذا أحرز ذلك بصدور حركة منه حين الذبح تفيد في الحلّية بل يدلّ على ذلك:
صحيح زرارة عن أبي جعفر (ع) قال: «كل كلّ شيء من الحيوان غير الخنزير و النّطيحة و المتردّية و ما أكل السّبع و هو قول اللّه عزّ و جلّ إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ فإن أدركت شيئا منها و عين تطرف أو قائمة تركض أو ذنب يمصع فقد أدركت ذكاته فكله[٢]».
فان ظاهر قوله: «فقد أدركت ذكاته فكله» وقوع التذكية المحلّلة بمجرّد الذبح حينئذ. و إلى ذلك تنظر معتبرة عبد اللّه بن سليمان عن أبي عبد اللّه (ع)
[١] الوسائل/ ج ١٦- ص ٢٦٣- ح ٥.
[٢] الوسائل/ ج ١٦- ص ٢٦٢- ب ١١- ح ١.