الصيد و الذباحة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ١٤١ - مسألة ٤ الواجب في الذبح قطع تمام الأعضاء الأربعة
مسألة ٤: الواجب في الذّبح قطع تمام الأعضاء الأربعة:
الحلقوم و هو مجرى النفس دخولا و خروجا. و المريء- و هو مجرى الطعام و الشراب و محلّه تحت الحلقوم-، و الودجان: و هما العرقان الغليظان المحيطان بالحلقوم أو المريء. و ربما يطلق على هذه الأربعة الأوداج الأربعة (١). و اللازم قطعها و فصلها فلا يكفي شقّها من دون القطع و الفصل.
(١) اعتبار قطع الأوداج الأربعة بتمامها ١- هذا على المشهور. و لكن الوارد في النصوص اعتبار قطع الحلقوم و فري الأوداج من دون ذكر وصف الأربعة. كقوله (ع): «إذا فرى الأوداج فلا بأس». في صحيح عبد الرّحمن[١]. و قوله (ع): «إذا قطع الحلقوم و خرج الدّم فلا بأس به[٢]». في صحيح زيد الشحّام.
و أ ما اعتبار الأوداج الأربعة فاستدلّ عليه تارة: بأن لفظ الأوداج قد يطلق في عرف العرب على الأوداج الأربعة كما قال في الجواهر[٣] و اخرى: بأنّ قطع الحلقوم يستلزم عادة قطع الأوداج الأربعة كلّها.
و يمكن الاستدلال على ذلك أيضا بأنّه لا يصدق قطع الأوداج عرفا ما
[١] الوسائل/ ج ١٦- ص ٢٥٣- ب ٢- ح ١.
[٢] الوسائل/ ج ١٦- ص ٢٥٣- ب ٢- ح ٣.
[٣] الجواهر/ ج ٣٦- ص ١٠٥.