الصيد و الذباحة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ١٣٨ - مسألة ٣ لا يجوز الذبح بغير الحديد مع الاختيار
أو اضطرّ اليه جاز (١) بكلّ ما يفري أعضاء الذبح و لو كان قصبا أو ليطة أو حجارة حادّة أو زجاجة أو غيرها.
و القصبة فقال: قال عليّ (ع): لا يصلح إلّا بحديدة[١]».
و عليه فلا يجوز الذبح بغير الحديد مطلقا كالذهب و الفضة و النّحاس و الصفر و حتى ما يسمى بإستيل إلّا ما كان منه عمدة اجزائه من جنس الحديد بحيث يلحقه أهل العرف بالحديد، نظير المذهّب و المفضّض حيث لا يعدّان ذهبا و لا فضّة بل يلحقهما أهل العرف بالحديد.
(١) جواز الذبح بغير الحديد حال الاضطرار ١- اتّفق الأصحاب على جواز الذبح بغير الحديد حينئذ في الجملة. و قد دلّت عليه النصوص.
فمنها: صحيح عبد الرّحمن بن الحجّاج قال: «سألت أبا إبراهيم (ع) عن المروة و القصبة و العود يذبح بهنّ الإنسان إذا لم يجد سكّينا فقال: إذا فرى الأوداج فلا بأس بذلك[٢]».
و منها: صحيح عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (ع) قال: «لا بأس أن تأكل ما ذبح بحجر إذا لم تجد حديدة[٣]».
[١] الوسائل/ ج ١٦- ص ٢٥٢- ب ١- ح ٢.
[٢] الوسائل/ ج ١٦- ص ٢٥٣- ب ٢- ح ١.
[٣] الوسائل/ ج ١٦- ص ٢٥٣- ب ٢- ح ٢.