الصيد و الذباحة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ١٤٤ - مسألة ٦ يشترط أن يكون الذبح من القدام
مسألة ٦: يشترط أن يكون الذبح من القدّام
فلو ذبح من القفا و أسرع إلى أن قطع ما يعتبر قطعه من الأوداج قبل خروج الدّم حرمت (١).
(١) اشتراط كون الذّبح من القدّام ١- و الدليل على ذلك ظاهرا قوله (ع): «النّحر في اللّبّة و الذّبح في الحلق» في صحيح معاوية بن عمار[١] و قوله (ع): «لا تأكل ذبيحة لم تذبح من مذبحها[٢]». في صحيح محمّد بن مسلم. فإنّ الأوّل دلّ على تعيين محلّ الذبح في الحلق و الثاني دلّ على عدم كون الذّبح مشروعا إذا كان من غير هذا الموضع.
و عليه فلو ذبح الحيوان من جانب القفا يصدق عرفا انه لم يذبح من طرف الحلق. فان حرف «من» يفيد ابتداء الذّبح و شروعه من طرف الحلق و جانب قدّام الحيوان. و قد أشكل على ذلك بانّ المقصود من هذا الصحيح النهي عن أكل ذبيحة ذبحت بغير قطع الحلقوم و فري الأوداج بأن قطع عضو آخر منه و الشاهد على ذلك:
صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه (ع) في رجل ضرب سيفه جزورا أو شاة
[١] الوسائل/ ج ١٦- ص ٢٥٦- ب ٤- ح ٢.
[٢] الوسائل/ ج ١٦- ص ٢٥٦- ب ٤- ح ٢.