الصيد و الذباحة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ١٤٢ - مسألة ٥ محل الذبح في الحلق تحت اللحيين على نحو يقطع به الأوداج الأربعة
مسألة ٥: محلّ الذبح في الحلق تحت اللّحيين على نحو يقطع به الأوداج الأربعة.
و اللّازم وقوعه تحت العقدة المسمّاة في لسان أهل هذا الزمان بالجوزة، و جعلها في الرأس دون الجثّة و البدن بناء على ما يدّعى من تعلّق الحلقوم أو الأعضاء الأربعة بتلك العقدة على وجه لو لم تبق في الرأس بتمامها و لم يقع الذبح من تحتها لم يقطع الأوداج بتمامها.
و هذا أمر يعرفه أهل الخبرة فإن كان الأمر كذلك أو لم يحصل العلم بقطعها بتمامها بدون ذلك فاللازم مراعاته (١).
دام لم يقطع جميعها فاذا قال شخص مثلا: «قطعت أوداج عنق الحيوان»- مع عدم قطع بعضها- يقال له حينئذ: «كيف قطعت الأوداج مع بقاء بعضها على حالها كما كان؟!» و الرواية إنما وردت على منوال فهم أهل العرف و عليه فظاهر قوله (ع): «إذا فرى الأوداج» قطع الأوداج الأربعة كلّها.
(١) اعتبار وقوع الذبح تحت الجوزة ١- إنّ الذي دلّت النصوص على اعتباره قطع الحلقوم و قطع الأوداج كما عرفت. و أيضا ورد في بعض النصوص من لزوم كون محلّ الذّبح في الحلق مثل صحيح معاوية بن عمّار قال: قال أبو عبد اللّه (ع): «النّحر في اللّبة و