الصيد و الذباحة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٢١٩ - مسألة ٢١ لو خرج الجنين أو أخرج من بطن أمه فمع حياة الأم أو موتها بدون التذكية لم يحل أكله(١)
مسألة ٢١: لو خرج الجنين أو أخرج من بطن أمّه فمع حياة الأمّ أو موتها بدون التذكية لم يحلّ أكله (١)
إلّا إذا كان حيّا و وقعت عليه التذكية و كذا إن خرج أو أخرج حيا من بطن أمّه المذكّاة فإنّه لا يحلّ إلّا (١) حكم الجنين الخارج من بطن امّه الغير المذكّاة ١- لعدم كون الأمّ مذكاة في كلتا الصورتين حتى يكون الجنين مذكى بتبع ذكاة أمّه بلا فرق بين قبل ولوج الروح و بين بعده لأنّه على الأوّل جزء مبان من بدن الحيّ أو الميّت و لا إشكال في حرمة أكله. و على الثّاني فان لم يخرج حيّا فهو ميتة لم تقع عليه التذكية. و أمّا إذا خرج حيّا من بطن امّه- الحيّ أو الميّت- فمن الواضح عدم حليّته بدون التذكية، لأنه حيوان حيّ مستقلّ عن امّه فيدخل في عمومات التذكية كتابا و سنة. فتعتبر التذكية في حلّية أكله كسائر الحيوانات من دون فرق بين أن خرج أو أخرج من بطن امّه الحيّ أو الميت أو المذكّاة.
هذا مضافا إلى أنّه قد دلّ على ذلك بالخصوص فحوى موثّق عمّار عن أبي عبد اللّه (ع)، في حديث: «انّه سأله عن الشّاة تذبح فيموت ولدها في بطنها.
قال (ع): كله فإنّه حلال لأنّ ذكاته ذكاة أمّه. فإن هو خرج و هو حيّ فاذبحه و كله فإن مات قبل أن تذبحه فلا تأكله. و كذلك البقر و الإبل[١]». حيث دلّ على اعتبار
[١] الوسائل/ ج ١٦- ص ٣٧١- ح ٨.