الصيد و الذباحة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ١٦٥ - ثالثها صدور الحركة منها بعد تمامية الذبح
و متقاطرا لا سائلا معتدلا كفى في التذكية (١).
و في الاكتفاء به أيضا حتى يكون المعتبر أحد الأمرين من الحركة أو خروج الدم المعتدل، قول مشهور بين المتأخّرين و لا يخلو من وجه (٢)، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط.
(١) لإطلاق منطوق الشرطية في النصوص المبيّنة لحدّ إدراك التذكية كما سبق ذكرها و سيأتي تقريب إطلاقها.
(٢) اعتبار واحد من خروج الدّم المعتدل و صدور الحركة في التذكية ٢- لما سبق من النصوص و بيّنّا هناك كيفية الجمع بينها. و قلنا إنّ إطلاقها يقيّد بصحيح بكر بن محمد الأزدي. و بقرينته حملنا صحيح أبي بصير على صورة خروج الدم المتثاقل، فراجع.
فإنّ في هذه الطائفة من النصوص قد دلّت شرطية «إذا خرج الدّم المعتدل فلا بأس به» بمنطوقها على كفاية خروج الدم المعتدل في حلية الذّبيحة.
و دلّت بمفهومها على حرمة الذبيحة ما لم يخرج الدم و إن تحرّك الذنب و طرفت العين و ركضت الرّجل. و لكن في الطائفة المبيّنة لحدّ إدراك الذّكاة قد دلّت شرطية «إذا تحرّك الطّرف أو الذّنب أو الأذن فهو ذكيّ». بمنطوقها على كفاية صدور الحركة من أعضاء الحيوان في تحقّق التذكية. و دلّت بمفهومها على