الصيد و الذباحة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ١٥٢ - مسألة ٨ لو قطع رقبة الذبيحة من القفا و بقيت أعضاء الذباحة،
و الّا فان لم تتحرّك حتّى يسيرا قبل الذّبح حرمت و إن تحرّكت قبله و لم يخرج الدم المعتدل فمحلّ اشكال (١).
توثيق و لا مدح و ليسا من المعاريف. و الآخر طريق الحميري في قرب الاسناد كما نقلنا و هو صحيح لتوثيق جميع رواته.
و أمّا دلالة فلا غبار عليها. و بدلالة هذه الصحيحة يحمل الدّم المذكور في صحيح أبي بصير على الدم المتثاقل كما قال في الوسائل.
و هو ما رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن عاصم بن حميد عن أبي بصير- يعني المرادي- قال: «سألت أبا عبد اللّه (ع) عن الشاة تذبح فلا تتحرّك و يهراق منها دم كثير عبيط. فقال (ع): لا تأكل إن عليّا (ع) كان يقول: إذا ركضت الرّجل أو طرفت العين فكل[١]».
(١) حكم ما لو تحرّكت الذبيحة قبل الذبح و لم يخرج الدم المعتدل بعده ١- لما يستفاد من النصوص المذكورة اعتبار أحد أمرين في حلّية الحيوان بالذبح. أحدهما: صدور حركة منه يعلم بها حياته بعد الذبح لكي يحرز وقوع التذكية على الحيّ. و الآخر خروج الدم المعتدل بعده. فاذا انتفى الأمران معا لا دليل على الحلّية بل محكوم بالحرمة بمقتضى أصالة عدم
[١] الوسائل/ ج ١٦- ص ٢٦٤- ب ١٢- ح ١