الصيد و الذباحة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ١٤٠ - مسألة ٣ لا يجوز الذبح بغير الحديد مع الاختيار
إحداهما: معتبرة الحسين بن علوان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن عليّ (ع): «إنّه كان يقول: لا بأس بذبيحة المروة و العود و أشباههما ما خلا السّنّ و العظم[١]».
و الثانية: صحيح زيد الشّحّام السابق آنفا و مقتضى القاعدة تقديم صحيح زيد و ذلك لإطلاق النهي في معتبرة الحسين بن علوان. فهو يشمل ما إذا لم يكن العظم ذا حدّة قاطعة للحلقوم. و لكن قد قيّد جواز الذبح بالعظم في صحيح الشّحّام بما إذا قطع الحلقوم. فهو مقيّد لإطلاق الحسنة. فيحكم بجواز الذبح بالعظم إذا كان ذا حدّة قاطعة. و إذا كان المناط ذلك فيقال به في السنّ أيضا بقرينة ذكره جنب العظم في النهي في فقرة واحدة و عدم اختصاصه بخصوصية.
هذا مضافا إلى قوّة احتمال إرادة الكراهة من البأس كما قال في الوسائل. و امّا الظفر فلم يرد فيه نهي بالخصوص في نصوصنا. نعم نقل من العامة[٢] ما يدلّ عليه مع تفسير الظّفر فيه بمدي الخشبة و هو غير الظفر المعهود بل بمعنى الشفرة كما قال في المجمع.
[١] الوسائل/ ج ١٦- ص ٢٥٤- ح ٥.
[٢] راجع الجواهر/ ج ٣٦- ص ١٠٣.