الصيد و الذباحة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ١٢٠ - مسألة ٣٠ لا يعتبر في حلية السمك بعد ما اخرج من الماء حيا أو أخذ حيا بعد خروجه أن يموت خارج الماء بنفسه(٢)
ما إذا قصد سمكا معيّنا أو لا (١). و ان كان بقصد الاصطياد و التملّك فلا يبعد أن تكون إزالة امتناعه مملّكا له فلا يملكه غيره بالأخذ. و كذا الحال إذا كان ازالة امتناعه بشيء آخر كاستعمال آلة كما إذا رماه بالرصاص فطفى على الماء. و بالجملة لا يبعد أن تكون إزالة امتناعه بقصد الاصطياد و التملّك مطلقا موجبة للملكية كالحيازة.
مسألة ٣٠: لا يعتبر في حلية السمك بعد ما اخرج من الماء حيا أو أخذ حيّا بعد خروجه أن يموت خارج الماء بنفسه (٢).
فلو قطعه قبل أن يكفي الاستيلاء عليه.
(١) كما مرّ من كفاية قصد جنس الصيد في دخوله تحت الملك بالاصطياد و عدم اعتبار قصد الحيوان المعيّن في ذلك.
(٢) نعم لا يخلو مرسل الاحتجاج من دلالة على اعتبار موت السمك بنفسه في ذكاته الّا انّه ضعيف لا يقاوم النصوص المعتبرة المستفيضة الدالّة على عدم اعتبار أصل الموت في ذكاة السمك فضلا عن موته بنفسه.