الصيد و الذباحة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٦٦ - مسألة ٨ لا يبعد حلية ما قتل بالآلة المعروفة المسماة بالبندقية
مسألة ٨: لا يبعد حلّية ما قتل بالآلة المعروفة المسمّاة بالبندقيّة
مع اجتماع الشرائط بشرط أن تكون البندقة محدّدة نافذة بحدّته على الأحوط. فيجتنب ممّا قتل بالبندق الذي ليس كذلك و ان جرح و خرق سنان[١] و محمد بن مسلم.[٢] و منها: معتبرة الحسين بن علوان عن جعفر (ع) عن أبيه (ع): «إنّ عليّا (ع) كان يقول: لا تأكل ما قتل الحجر و البندق و المعراض إلّا ما ذكّيت[٣]». و أمّا المقتول بالحبائل و الشباك فقد دلّ عدّة من النصوص المعتبرة على حرمته.
منها: صحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع) قال: «قال أمير المؤمنين (ع): ما أخذت الحبالة من صيد فقطعت منه يدا أو رجلا فذروه فإنّه ميّت[٤]».
و منها: صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه (ع) قال: «ما أخذته الحبالة فقطعت منه شيئا فهو ميّت[٥]».
و منها: صحيح زرارة عن أبي جعفر قال: «ما أخذته الحبائل فقطعت منه شيئا فهو ميّت[٦]».
[١] الوسائل/ ج ١٦- ص ٢٣٦- ب ٢٣- ح ٥.
[٢] الوسائل/ ج ١٦- ص ٢٣٦- ب ٢٣- ح ٦.
[٣] الوسائل/ ج ١٦- ص ٢٣٦- ب ٢٣- ح ٨.
[٤] الوسائل/ ج ١٦- ص ٢٣٦- ب ٢٤- ح ١.
[٥] الوسائل/ ج ١٦- ص ٢٣٦- ب ٢٤- ح ٢.
[٦] الوسائل/ ج ١٦- ص ٢٣٦- ب ٢٤- ح ٤.