الصيد و الذباحة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ١٥٨ - أحدها الاستقبال بالذبيحة حال الذبح
في القبلة أو في العمل لم تحرم (١) و لو لم يعلم جهة القبلة أو لم يتمكن من توجيهها إليها سقط هذا الشرط. و لا يشترط استقبال الذّابح على الأقوى و إن كان أحوط و أولى.
إلى القبلة[١]». و أمّا وجه احتياط الماتن «قده» باستقبال الذّابح استحبابا فلعلّه لاحتمال إرادة معنى المصاحبة و المعيّة من لفظ الباء فيكون المقصود استقبل أنت مع ذبيحتك القبلة.
(١) سقوط اشتراط استقبال الذبيحة في التذكية عند النسيان و الجهل ١- لا خلاف في ذلك و الدّليل عليه النصوص المعتبرة:
فمنها: صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه (ع) قال: «سئل عن الذّبيحة تذبح لغير القبلة، فقال (ع): لا بأس إذا لم يتعمّد[٢]».
و منها: صحيح محمد بن مسلم قال: «سألت أبا عبد اللّه (ع) عن الذّبيحة ذبحت لغير القبلة فقال (ع): كل و لا بأس بذلك ما لم يتعمّده[٣]».
و منها: ما رواه المجلسي في البحار عن عليّ بن جعفر في كتابه قال:
[١] الوسائل/ ج ١٦- ص ٢٦٥- ب ١٤- ح ٢.
[٢] الوسائل/ ج ١٦- ص ٢٦٦- ب ١٤- ح ٣.
[٣] الوسائل/ ج ١٦- ص ٢٦٦- ب ١٤- ح ٤.