الصيد و الذباحة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٤١ - الخامس عدم ادراك صاحب الكلب الصيد حيا مع تمكنه من تذكيته،
و لم يتّسع الزمان لذبحه فتركه حتى مات (١). و أمّا إن اتّسع لذبحه لا يحلّ الّا بالذبح فلو تركه حتى مات كان ميتة و أدنى ما يدرك ذكاته ان يجده تطرف عينيه أو تركض رجله أو يحرّك ذنبه أو يده فان وجده كذلك و اتسع الزمان لذبحه (١) لعدم صدق ادراك ذكاته حينئذ مضافا الى ما رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن على عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (ع): «و إن أدركت صيده فكان في يدك حيّا فذكّه فإنّ عجّل عليك فمات قبل أن تذكّيه فكل[١]».
و عليه يحمل ما رواه العياشي في تفسيره عن جميل عن أبي عبد اللّه (ع): «أنّه سئل عن الصّيد يأخذه الرّجل و يتركه حتى يموت قال (ع): نعم، إنّ اللّه يقول: فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ[٢]».
و أيضا يكون هذا ظاهر مفهوم قوله (ع): «إن أخذته فأدركت ذكاته فذكّه».
[١] الوسائل/ ج ١٦- ص ٢١٤- ب ٤- ح ٢ و ٣ و ٤.
[٢] الوسائل/ ج ١٦- ص ٢١٤- ب ٤- ح ٢ و ٣ و ٤.