الصيد و الذباحة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٢١٠ - و أما إبانة الرأس قبل خروج الروح
و أمّا إبانة الرّأس قبل خروج الروح
فالأحوط تركها بل الحرمة لا تخلو من وجه (١). نعم لا تحرم (ع): «قال: قلت له: الرّجل يعلف الشّاة و الشّاتين ليضحي بها قال (ع): لا أحبّ ذلك.
قلت: فالرّجل يشتري الجمل أو الشّاة فيتساقط علفه من ههنا و ههنا فيجيء الوقت و قد سمن فيذبحه؟ فقال (ع): لا و لكن إذا كان ذلك الوقت فليدخل سوق المسلمين و ليشتر منها و يذبحه[١]». فان قوله: «لا أحبّ» ظاهر في الكراهة.
(١) حكم إبانة الرأس قبل خروج الرّوح ١- لدلالة صحيحي محمد بن مسلم و الحلبي.
ففي الأوّل: قال: «سألت أبا جعفر (ع) عن الرّجل يذبح و لا يسمّي أتوكل ذبيحته؟ فقال (ع): نعم إذا كان لا يتّهم و كان يحسن الذّبح و لا ينخع و لا يكسر الرّقبة حتى تبرد الذّبيحة[٢]».
وجه الدّلالة ظهور النهي في قوله: «و لا يقطع الرّقبة بعد ما يذبح» في الحرمة.
[١] الوسائل/ ج ١٦- ص ٣٠٨- ب ٤٠- ح ٢.
[٢] الوسائل/ ج ١٦- ص ٢٦٧- ب ١٥- ح ٢ و ٣.