الصيد و الذباحة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ١٧٢ - مسألة ١٤ الأقوى عدم اعتبار استقرار الحياة في حلية الذبيحة بالمعنى الذي فسروه
بل المعتبر أصل الحياة و لو كان عند إشراف الخروج (١).
(١) لا يعتبر استقرار الحياة حال الذّبح في حلّية الذبيحة ١- وقع الخلاف بين الأصحاب في اعتبار استقرار الحياة حين الذبح في حلّيّة الذبيحة فذهب جماعة إلى اعتباره كما عن الشيخ في الخلاف و المبسوط و ابني حمزة و إدريس و الفاضل و ولده و الشهيد في اللّمعة و غاية المراد و السيوري في كنز العرفان و الصيمري. في تلخيص الخلاف و المقدس الأردبيلي و الفاضل الأسترآبادي و الجواد الكاظمي في آيات الأحكام بل عن الصيمري نسبته إلى أكثر المتأخرين بل في الروضة نسبته إليهم بل هو ظاهر المرتضى و الطبرسي.
و استدلّ عليه السيّد المرتضى بما حاصله: أنّ ما لا حياة مستقرّة له من الحيوان يدخل في عنوان الموقوذة الّتي هي مشرفة على الموت فيحرم بظاهر الآية الشريفة. و هي قوله تعالى حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَ الدَّمُ .. وَ الْمَوْقُوذَةُ وَ الْمُتَرَدِّيَةُ ..[١].
و يستفاد من كلام الشهيد و محكيّ الخلاف أنّ الحيوان إذا لم تكن له حياة مستقرة في حكم الميتة و لا يكون ذبحه أولى من سبب زوال استقرار
[١] المائدة/ ٣.