الصيد و الذباحة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٢٢٩ - مسألة ٢٢ لو كان الجنين حيا حال إيقاع الذبح أو النحر على امه و مات بعده قبل أن يشق بطنها و يستخرج منها،
مسألة ٢٢: لو كان الجنين حيّا حال إيقاع الذبح أو النحر على امّه و مات بعده قبل أن يشقّ بطنها و يستخرج منها،
حلّ على الأقوى (١) لو بادر على شقّ بطنها و لم يدرك حياته. بل و لو لم يبادر و لم يؤخّر زائدا على القدر المتعارف في شقّ بطون الذبائح بعد الذبح (٢) و ان كان الأحوط المبادرة و عدم التأخير حتّى بالقدر المتعارف.
(١) لا تجب المبادرة إلى شقّ بطن الأمّ المذكّاة لإخراج الجنين ١- بل لا إشكال في حلّية الجنين حينئذ حيث لا قصور لإطلاق قولهم (ع): «ذكاة الجنين ذكاة أمّه» في شموله لهذا الفرض. مضافا إلى دلالة موثقة عمّار على حلّية أكله بالخصوص. فان قول الصادق (ع)- حينما سئل عن شاة و مات ولدها في بطنها-: «كله فإنّه حلال لأنّ ذكاته ذكاة أمّه» لا إشكال في شموله للمقام. خصوصا بعموم التعليل و ترك استفصاله (ع)، فإنّ ظاهره كفاية ذكاة الأمّ في تذكية الولد مطلقا و أنّ ذكاة الولد يتحقّق بمجرّد ذكاة أمّه إذا تحقّق موته في البطن و لم يخرج حيّا.
(٢) ظهر ممّا قلنا عدم وجه لوجوب المبادرة إلى شقّ بطن الامّ. و احتياط الماتن «قده» هنا استحبابي لسبقه بالفتوى بالحلّية. و لكن وجه الاحتياط غير معلوم و لعلّه احتمال استناد زهوق روح الولد إلى التأخير المتعارف عند عدم المبادرة.