الصيد و الذباحة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ١٦ - مسألة ١ لا يحل من صيد الحيوان و مقتوله الا ما كان بالكلب المعلم(١)
منها: حسنة أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد اللّه (ع): «أنّه سأله عن صيد البزاة و الصّقورة و الكلب و الفهد فقال: لا تأكل صيد شيء من هذه إلّا ما ذكّيتموه إلّا الكلب المكلّب[١]».
و منها: صحيح الحذّاء قال: قلت لأبي عبد اللّه (ع): «ما تقول في البازي و الصّقر و العقاب؟ قال (ع): إذا أدركت ذكاته فكل منه و إن لم تدرك ذكاته فلا تأكل[٢]».
منها: صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه (ع): «أنّه سئل عن صيد البازي و الكلب إذا صاد و قد قتل صيده و أكل منه آكل فضلهما أم لا؟ فقال (ع): أمّا ما قتله الطّير فلا تأكل منه إلّا أن تذكّيه[٣]».
و غيرها من النصوص[٤] الدالة على ذلك.
نعم في قبال ذلك دلّت عدّة من النصوص على جواز أكل صيد البازي و الصقر من جوارح الطير.
مثل: صحيح علي بن مهزيار قال كتب الى أبي جعفر (ع) عبد اللّه بن خالد بن نصر المدائني: «جعلت فداك، البازي إذا أمسك صيده و قد سمّي عليه
[١] الوسائل/ ج ١٦- ص ٢١٣- ح ٢.
[٢] الوسائل/ ج ١٦- ص ٢٢١- ح ١١.
[٣] الوسائل/ ج ١٦- ص ٢١٩- ب ٢١٩- ح ٢.
[٤] الوسائل/ ج ١٦- ص ٢١٩ ب ٩.