الصيد و الذباحة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ١٧٥ - مسألة ١٤ الأقوى عدم اعتبار استقرار الحياة في حلية الذبيحة بالمعنى الذي فسروه
حكم الشك في حياة الحيوان إلى فرى تمام الأوداج ثم إنّ هذا كلّه مع قطع النظر عن الشك في الحياة و أمّا إذا شكّ في حياة الحيوان الى فري تمام الأوداج فقد يقال: بحلّية أكل الذبيحة حينئذ لاستصحاب بقاء حياته المتيقّن وجودها حين الذبح إلى تمامه. و يمكن تقريبه أيضا بأنّ زهوق الروح أمر حادث و لم يكن متحقّقا حال فري الأوداج و الأصل عدمه إلى فري تمام الأوداج فيثبت بذلك وقوع فري كلّها حال حياة الحيوان.
و في قبال ذلك يقال: إنّ أصالة عدم زهوق الروح إلى آخر الذّبح لا يثبت كونه بعد الذبح لرجوعه إلى الأصل المثبت و إنّ المعتبر تأخّره عن الذّبح حسب ما يستفاد من النصوص الدّالّة على اعتبار صدور الحركة من الذبيحة بعد الذّبح. بل إنّ أصالة عدم فري تمام الأوداج إلى زهوق الرّوح تقتضي عدم تأخّر زهوق الروح عن الذبح.
و فيه: ما مرّ من دلالة نصوص المقام على أمارية الحركة المتأخّرة عن الذّبح و كاشفيتها عن وقوع التّذكية حال الحياة و هي ما دلّ من النصوص على حلية أكل الحيوان المذبوح بمجرّد صدور الحركة منه بعد الذّبح كما تقدّم البحث عن ذلك مفصّلا.
و لكن المهمّ في المقام أنّ النصوص دلّت بظاهرها على إلغاء