الصيد و الذباحة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٢٤٧ - مسألة ٢٣ لا إشكال في وقوع التذكية على كل حيوان حل اكله ذاتا(١)
الطهارة لا تخلو من وجه (١).
و أمّا السباع و هي ما تفترس الحيوان و تأكل اللّحم سواء كانت من الوحوش كالأسد و النمر و الفهد و الثعلب و ابن آوى و غيرها أو من أبا الحسن (ع) عن لباس الفراء و السّمور و الفنك و الثّعالب و جميع الجلود. قال (ع): لا بأس بذلك[١]».
نعم لا تصحّ الصّلاة في شيء منها لدلالة النصوص المعتبرة على عدم جواز الصّلاة في أجزاء ما لا يؤكل لحمه. كما في صحيح ابن بكير حيث قال الصادق (ع) في ذيله: «و إن كان غير ذلك ممّا قد نهيت عن أكله و حرّم عليك أكله فالصّلاة في كلّ شيء منه فاسد ذكّاه الذّبح أم لم يذكّه[٢]». و غيره من النصوص المعتبرة[٣].
(١) هل تقع التذكية على الحشرات؟ ١- خلافا لصاحب الشرائع، قال: «في وقوع الذكاة عليها- أي الحشرات- تردّد أشبهه أنّه لا يقع». و قد نسبه في الجواهر إلى الأكثر بل المشهور.
و لكن الأقوى طهارتها بالتذكية و إن يحرم أكله و لا تصح الصّلاة فيها.
[١] الوسائل/ ج ٣- ص ٢٥٥- ب ٥- ح ١.
[٢] الوسائل/ ج ٣- ص ٢٥٠- ب ٢- ح ١ و غيرها.
[٣] الوسائل/ ج ٣- ص ٢٥٠- ب ٢- ح ١ و غيرها.