الصيد و الذباحة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ١٥١ - مسألة ٨ لو قطع رقبة الذبيحة من القفا و بقيت أعضاء الذباحة،
تصب الحديدة إذا قطع الحلقوم و خرج الدّم فلا بأس به[١]».
و منها: صحيح محمد بن مسلم قال: «سألت أبا جعفر (ع) عن مسلم ذبح و سمّى فسبقته السّكين بحدّتها فأبان الرّأس. فقال (ع): إن خرج الدّم فكل[٢]».
و منها: موثّقة سماعة عن أبي عبد اللّه (ع) قال: «لا بأس به إذا سال الدّم[٣]».
و أمّا اعتبار خروج الدّم المعتدل فقد دلّ عليه ما رواه الحميري في قرب الاسناد عن أحمد بن إسحاق عن بكر بن محمد الأزدي عن أبي عبد اللّه (ع) إذ جاءه محمد بن عبد السّلام فقال له: «جعلت فداك يقول لك جدّتي إنّ رجلا ضرب بقرة بفأس فوقذها ثم ذبحها. فلم يرسل معه بالجواب و دعا سعيدة مولاة أمّ فروة فقال لها: إنّ محمّدا جاءني برسالة منك فكرهت أن أرسل إليك بالجواب معه.
فإن كان الرّجل الذي ذبح البقرة حين ذبح خرج الدّم معتدلا فكلوا و أطعموا و إن كان خرج خروجا متثاقلا فلا تقربوه[٤]».
هذه الرّواية نقلت بطريقين أحدهما طريق الشيخ و هو ضعيف لوقوع الحسن بن مسلم في طريقه على الأصح لما في نسختي الكافي و التهذيب «أو الحسين بن مسلم»- على ما في نسخة الاستبصار- و كلاهما لم يرد فيهما
[١] الوسائل/ ج ١٦- ص ٢٥٤- ب ١١- ح ١.
[٢] الوسائل/ ج ١٦- ص ٢٥٩- ب ٩- ح ٤.
[٣] الوسائل/ ج ١٦- ص ٢٥٩- ب ٩- ح ٢.
[٤] الوسائل/ ج ١٦- ص ٢٦٤- ب ١٢- ح ٢ و ١.