الصيد و الذباحة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٩٢ - مسألة ١٦ في تعميم آلة الصيد
فلو أخذه شخص آخر بقصد التملّك ملكه.
مسألة ١٦ [في تعميم آلة الصيد]
الظاهر انه يلحق بآلة الاصطياد كلّ ما جعل وسيلة (١) (١) في تعميم آلة الصيد ١- و ذلك أوّلا: لصدق عنوان الصيد على أيّ حيوان وقع في مطلق آلات الصيد و انجذب فيها و لم يدلّ دليل على اعتبار آلة خاصّة. بل مقتضى إطلاق النصوص نفي الخصوصية. مثل قوله (ع): «إنّ تلك الحظيرة إنّما جعلت ليصاد بها» في صحيح الحلبي[١] و قوله (ع): «ما عملت يده فلا بأس بأكل ما وقع فيها[٢]». و ثانيا: لصدق الحيازة و الأخذ على مطلق ما دخل تحت الاستيلاء.
إمّا بإلصاقه و انجذابه بآلة الصيد أو بربطه و وصله بالحبائل و الشرك أو بحبسه في داخل البيت بإغلاق بابه أو سقوطه في بئر محفورة لأجل الاصطياد أو توحّله في موحلة أجري الماء عليها بغرض الاستيلاء على الحيوان الممتنع و أخذه و نحو ذلك ممّا عدّ عرفا آلة و اتّخذ وسيلة للاصطياد. ففي جميع هذه الموارد يصدق الحيازة و الأخذ بمجرد الاستيلاء على الحيوان فيشمله ما دل من نصوص مملّكية حيازة مطلق الشيء المباح بأخذه و الاستيلاء عليه. مثل صحيح
[١] الوسائل/ ج ١٦- ص ٣٠٣- ح ٣.
[٢] الوسائل/ ج ١٦- ص ٣٠٢- ح ٢.