الصيد و الذباحة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٩١ - مسألة ١٥ يملك الحيوان الوحشي سواء كان من الطيور أو غيره بأحد أمور ثلاثة
بشرط ان يكون بقصد الاصطياد و التملّك و أمّا مع عدم القصد ففيه إشكال (١). كما انه مع قصد الخلاف لا يملك.
ثانيها: وقوعه في آلة معتادة للاصطياد بها كالحبالة و الشرك و الشبكة و نحوها إذا نصبها (٢) لذلك. ثالثها: أن يصير غير ممتنع بآلة كما لو رماه فجرحه جراحة منعته عن العدو أو كسر جناحه فمنعه عن الطيران. سواء كانت الآلة من الآلات المحلّلة للصيد كالسهم و الكلب المعلّم أو من غيرها كالحجارة و الخشب و الباز و الشاهين و غيرها. و يعتبر في هذا أيضا أن يكون إعمال الآلة بقصد الاصطياد و التملّك (٣). فلو رماه عبثا أو هدفا أو لغرض آخر لم يملكه.
المباح». يدلّ على جواز تملّك جميع المباحات بالأخذ.
(١) منشأه كون الحيازة و الأخذ امرا اختياريا متقوّما بقصد الاصطياد و التملّك. و فيه: ان إطلاق النصوص ينفي اعتبار القصد فإن الملكية فيها قد فرّعت على مجرّد الأخذ و هو غير متقوّم بقصد التملّك.
(٢) و ذلك لصدق الأخذ و الحيازة- من أسباب الملك- على وقوعه في مثل هذه الآلات المعدّة للصيد.
(٣) لما مرّ من انه المنساق من نصوص مشروعية الصيد و حلية مقتوله. و في الحقيقة يكون هذا القسم و القسم الثالث من مصاديق الحيازة.