الصيد و الذباحة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٢١ - مسألة ٢ يعتبر في حلية صيد الكلب ان يكون معلما للاصطياد
و علامة (١) كونه بتلك الصفة أن يكون من عادته- مع عدم المانع- أن يسترسل و يهيج الى الصيد لو أرسله صاحبه و أغراه به و أن ينزجر و يقف عن الذهاب و الهياج إذا زجره. نعم لا يضرّ إذا لم ينزجر حين رؤية الصيد و قربه منه (٢). و الأحوط أن يكون من عادته التي لا تتخلّف الّا (١) علامة كون الكلب معلّما ١- تارة: يقع البحث في اعتبار تعليم الكلب للاصطياد في حلّية صيده فقد سبق الاستدلال على ذلك بالكتاب و السنة. و اخرى: في علامة إثبات كونه معلّما و ما هو الأمارة على ذلك عرفا. و ان الدليل على اعتبار ما ذكره الماتن (قده) في العلاميّة للتعليم هو العرف و لا دليل آخر على ذلك غير دعوى الإجماع و يبعد كشفه عن رأي المعصوم تعبّدا لاحتمال استناده الى الصدق العرفي.
(٢) لغلبة هيجانها الغريزي على تعلّمه في خصوص هذه الحالة و عدم انزجاره حينئذ لا ينافي كونه معلّما عرفا.