الصيد و الذباحة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ١٤٣ - مسألة ٥ محل الذبح في الحلق تحت اللحيين على نحو يقطع به الأوداج الأربعة
كما أنّه يلزم أن يكون شيء من كلّ من الأوداج الأربعة على الرأس حتى يعلم أنّها انقطعت و انفصلت عمّا يلي الرأس.
الذّبح في الحلق[١]». و عليه فلا بد في الذّبح من قطع الحلقوم بحيث تقطع مع قطعه الأوداج الأربعة كلّها. و هذا لا يتحقق الّا بقطع ما تحت الجوزة من الحلقوم و ذلك لانتهاء بعض الأوداج الى الجوزة فلو قطعت الجوزة نفسها أو ما فوقها- الى جانب الرأس- لم تقطع تلك الأوداج المنتهية إلى الجوزة. و من هنا اعتبر قطع الحلقوم من تحت الجوزة. هذا مضافا إلى كفاية عدم قطع بعض الأوداج بقطع الجوزة أو فوقها في وجوب قطع ما تحتها من الحلقوم احتياطا بمقتضى أصالة عدم التذكية عند الشك في وقوعها على الوجه الشرعي. كما قال في الجواهر: «و أمّا ما هو متعارف في زماننا هذا من اعتبار جعل العقدة التي في العنق المسماة في لسان أهل هذا الزمان بالجوزة في الرأس على وجه يكون القطع من تحتها، فلم أجد له أثرا في شيء من النصوص و الفتاوى اللّهم إلّا أن لا يحصل قطع الأوداج الأربعة بدون ذلك و لا أقلّ من الشك و الأصل عدم التذكية[٢]».
[١] الوسائل/ ج ١٦- ص ٢٥٤- ب ٣- ح ١.
[٢] الجواهر/ ج ٣٦- ص ١٢٠.