الصيد و الذباحة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٢٤ - مسألة ٢ يعتبر في حلية صيد الكلب ان يكون معلما للاصطياد
ما تقول في الكلب يصيد الصّيد فيقتله؟ قال (ع): لا بأس بأكله. قلت: إنّهم يقولون:
إنّه إذا قتله و أكل منه فإنّما أمسك على نفسه فلا تأكله فقال: كل أو ليس قد جامعوكم على أنّ قتله ذكاته؟ الحديث[١]».
و صحيح ابن مسلم: رواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن عمر بن أذينة عن محمد بن مسلم و غير واحد عنهما جميعا أنّهما (ع) قالا: «في الكلب يرسله الرّجل و يسمّى قالا إن أخذه فأدركت فذكّه و إن أدركته و قد قتله و أكل منه فكل ما بقي و لا ترون ما يرون في الكلب[٢]».
و ذلك لدلالتها خصوصا قوله (ع): «و لا ترون ما يرون في الكلب». في صحيح ابن مسلم على أنّ نهيهم في الطائفة الأولى كان لمراعاة التقية.
مع انّ في المقام وردت نصوص كثيرة- بعضها صحيح- دلّت على الحلية.
مثل صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال: «سألت أبا عبد اللّه (ع) عن رجل أرسل كلبه فأخذ صيدا فأكل منه آكل من فضله؟ قال: كل ما قتل الكلب إذا سمّيت عليه فإذا كنت ناسيا فكل منه أيضا و كل فضله[٣]».
و صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه في حديث قال (ع): «و أمّا ما قتله
[١] الوسائل/ ج ١٦- ص ٢٠٨- ب ٢- ح ١ مضى ذكر متن هذا الصحيح تماما في ص ٤ فراجع.
[٢] الوسائل/ ج ١٦- ص ٢٠٨- ب ٢- ح ٢.
[٣] الوسائل/ ج ١٦- ص ٢١٠- ح ٨.