الصيد و الذباحة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٢٥ - مسألة ٢ يعتبر في حلية صيد الكلب ان يكون معلما للاصطياد
الكلب و قد ذكرت اسم اللّه عليه فكل منه و إن أكل منه[١]».
و صحيح مسعدة بن زياد عن جعفر بن محمد (ع) قال: «سئل عن صيد الكلاب و البزاة و الرّمي. فقال (ع): أمّا ما صاد الكلب المعلّم و قد ذكر اسم اللّه عليه فكله و إن كان قد قتله و أكل منه[٢]».
و موثقة الحسين بن علوان عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن علي (ع) قال: «إذا أخذ الكلب المعلّم الصّيد فكله- أكل منه أو لم يأكل، قتل أو لم يقتل[٣]».
و معتبرة ابن سعيد المكاري قال: «سألت أبا عبد اللّه (ع) عن الكلب يرسل على الصّيد و يسمّى فيقتل و يأكل منه فقال: كل و إن أكل منه[٤]».
و صحيح الحلبي قال: قال أبو عبد اللّه (ع): «من أرسل كلبه و لم يسمّ فلا يأكله. قال: و سألته عن الكلب يصطاد فيأكل من صيده تؤكل بقيّته؟ قال: نعم[٥]». و غيرها من النصوص[٦].
و اما الجمع بين الطائفتين بحمل ما دلّ على التحريم على ما إذا كان الأكل عن اعتياد و حمل ما دلّ على الحلّية على الأكل الاتّفاقي من غير اعتياد، فجمع تبرّعي و لا شاهد له من النصوص.
[١] الوسائل/ ج ١٦- ص ٢١٠- ح ٩.
[٢] الوسائل/ ج ١٦- ص ٢١١- ح ١١ و ١٢.
[٣] الوسائل/ ج ١٦- ص ٢١١- ح ١١ و ١٢.
[٤] الوسائل/ ج ١٦- ص ٢١١- ح ١٤ و ١٥.
[٥] الوسائل/ ج ١٦- ص ٢١١- ح ١٤ و ١٥.
[٦] راجع الوسائل/ ج ١٦- ب ٢- ص ٢٠٨- ٢١١.