الصيد و الذباحة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ١٠٦ - مسألة ٢٤ ذكاة السمك إما بإخراجه من الماء حيا أو بأخذه بعد خروجه منه قبل موته(١)
أخذه و ان أدركه حيّا ناظرا اليه على الأقوى (١).
على حلّية مطلق ما أخذ من الأسماك، حيّا أو ميّتا من الماء أو خارجه، و إنّما خرج منه بدلالة الطائفة الثانية خصوص ما مات من الأسماك- في الماء أو في خارجه قبل الأخذ- فيبقى مطلق ما أخذ حيّا تحت إطلاق الطائفة الأولى سواء كان في الماء أو في أرض الساحل.
هذا مضافا الى صحيح على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (ع) قال:
«سألته عن سمكة و ثبت من نهر فوقعت على الجدّ من النّهر فماتت هل يصلح أكلها قال: إن أخذتها قبل أن تموت ثمّ ماتت فكلها و إن ماتت قبل أن تأخذها فلا تأكلها[١]».
(١) حكم ما لو وثب السمك على شاطئ النهر فمات ١- بدلالة صحيح علي بن جعفر حيث فصل بين الأخذ قبل موت السمك و بين الأخذ بعد موته بجواز أكله على الأول و حرمته على الثاني و بهذا الصحيح يقيد إطلاق ما دل على تحقق ذكاة السمك بخروجه من الماء. مثل معتبرة مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللّه (ع) قال: «إنّ عليّا (ع) قال: إنّ الجراد و السّمك إذا خرج من الماء فهو ذكيّ و الأرض للجراد مصيدة و للسّمك قد تكون
[١] الوسائل/ ج ١٦- ص ٣٠١- ب ٣٤- ح ١.