الصيد و الذباحة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ١٦٤ - ثالثها صدور الحركة منها بعد تمامية الذبح
ثالثها: صدور الحركة منها بعد تمامية الذّبح
كي (١) تدلّ على وقوعه على الحيّ- و لو كانت يسيرة- مثل أن تطرف عينها أو تحرّك أذنها أو ذنبها أو تركض برجلها و نحوها (٢). و لا يحتاج مع ذلك إلى خروج الدم المعتدل فلو تحرّك و لم يخرج الدّم أو خرج متثاقلا (١) اشتراط صدور الحركة بعد الذّبح ١- مقتضى ذلك حلّيّة الذّبيحة لو أحرز وقوع الذّبح حال حياتها بأيّ طريق آخر كصدور الحركة منه حال الذّبح. و عليه فلا اعتبار لهذا الشرط مستقلا بل إنّما هو شرط في تحقّق التذكية إذا لم يصدر من الحيوان حركة حال الذبح. نعم لو لم يتحرّك الحيوان حين الذبح و لا بعده لا بدّ من خروج الدم المعتدل بعد الذّبح في حلّية الذبيحة لما يستفاد من النصوص اعتبار أحد الأمرين.
(٢) دلّت على ذلك النصوص المعتبرة البالغة حدّ الاستفاضة و إنّ المستفاد منها اعتبار صدور أيّة حركة من الحيوان بعد الذبح أو حاله ليستكشف منها وقوع التذكية على الحيوان حال الحياة و قد مرّ ذكر هذه النصوص و تقريب استفادة ذلك منها.