الصيد و الذباحة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٢٠٥ - و منها أن يقلب السكين و يدخلها تحت الحلقوم و يقطع إلى فوق(١)
و منها: أن يقلّب السّكين و يدخلها تحت الحلقوم و يقطع إلى فوق (١)
(ع): «إذا ذبحت الشّاة و سلخت أو سلخ شيء منها قبل أن تموت لم يحلّ أكلها[١]».
و ذهب المشهور إلى كراهة ذلك و هو الأقوى لضعف الخبر المزبور. و أمّا الإجماع المدّعى- فمضافا إلى عدم تحقّقه بمخالفة المشهور- لا اعتبار به لاستناد المخالفين إلى هذا الخبر. و هو ضعيف سندا بالرّفع.
و أمّا كراهة فعل السّلخ فيمكن أن يستفاد من النبوي المرسل: «إنّه (ص) نهى أن تسلخ الذّبيحة أو يقطع رأسها حتى تموت[٢]». و قد تبيّن ممّا قلناه أنّ احتياط الماتن «قده» هنا استحبابي.
(١) كراهة قلب السّكّين و قطع الحلقوم من تحته ١- اعتبر ذلك ابن زهرة في حلّية الذبيحة و ذهب جمع من القدماء إلى حرمته تكليفا من دون اشتراطه في حلية الذبيحة و اختار المتأخّرون كافّة كراهة ذلك و مستند الأقوال الثلاثة خبر حمران.
رواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن أبي هاشم الجعفري عن
[١] الوسائل/ ج ١٦- ص ٢٥٨- ب ٨- ح ١.
[٢] الجواهر/ ج ٣٦- ص ١٢٤.