الصيد و الذباحة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٢٧ - الأول ان يكون ذلك بإرساله للاصطياد
مسألة ٣: يشترط في حلية صيد الكلب المعلّم أمور.
الأوّل: ان يكون ذلك بإرساله للاصطياد
فلو استرسل بنفسه من دون إرسال لم يحلّ (١) مقتوله.
(١) في شرائط حلية صيد الكلب الأول: إرساله للاصطياد: ١- لما دل من النصوص المعتبرة على اعتبار إرسال الكلب الى الصيد في حلّية أكله.
و من هذه النصوص ما رواه الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن ابي عبد اللّه (ع) انه قال في صيد الكلب: «إن أرسله الرّجل «صاحبه» و سمّى فليأكل ممّا أمسك عليه[١]».
لا إشكال في دلالة هذه الرواية على اعتبار الإرسال في حلية صيد الكلب بمفهوم الجملة الشرطية و لكن في سندها موسى بن بكر و هو واقفي لم يرد فيه قدح و تضعيف و له كتاب و يستفاد من أمر الإمام إيّاه بأكل اللحم كبابا و سؤاله عن علّة اصفرار لون وجهه و إرساله الى بعض حوائجه نوع تلطّف و توجّه اليه و ان وقع نفسه في طريق الرواية الدّالة على ذلك و لكن باعتبار كتابه
[١] الوسائل/ ج ١٦- ص ٢١٠- ح ٧.