الصيد و الذباحة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ١٨٦ - مسألة ١٧ كيفية النحر و محله
فيشترط في النّاحر ما يشترط في الذّابح (١) و في آلة النّحر ما يشترط في آلة الذّبح (٢) و تجب التّسمية عنده كما تجب عند الذّبح (٣) و يجب (١) اعتبار كون آلة النّحر حديدا و لزوم التّسمية و الاستقبال ١- من الإسلام و عدم النّصب.
(٢) من كون النّحر بالآلة الحادّة الحديديّة حيث دلّت على اعتباره النصوص الدالّة على عدم جواز التذكية بغير الحديدة حيث إنّ النّحر تذكية فتشمله تلك النصوص.
فمنها: صحيح محمد بن مسلم قال: «سألت أبا جعفر (ع) عن الذّبيحة باللّيطة و بالمروة فقال: لا ذكاة إلّا بحديدة[١]».
و منها: موثقة سماعة قال: سألته عن الذّكاة فقال (ع): «لا تذكّ إلّا بحديدة نهى عن ذلك أمير المؤمنين (ع)[٢]».
بل يعتبر في النحر كلّ ما دلّت النصوص على اعتباره في التذكية حيث إنّ النّحر كالذّبح تذكية.
(٣) لعموم قوله تعالى وَ لا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ. مضافا إلى إطلاق كثير من النصوص. و قد دلّ بالخصوص على اعتبارها قوله تعالى:
[١] الوسائل/ ج ١٦- ص ٢٥٢- ب ١- ح ١.
[٢] الوسائل/ ج ١٦- ص ٢٥٢- ب ١- ح ٤.