الصيد و الذباحة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ١٨٤ - مسألة ١٦ يختص الإبل من بين البهائم بكون تذكيتها بالنحر
ذبح عن أمّهات المؤمنين بقرة بقرة و نحر بدنة[١]».
و منها: صحيح عبد اللّه بن سنان قال: قلت لأبي عبد اللّه (ع): «المحرم ينحر بعيره أو يذبح شاته؟ قال (ع): نعم[٢]».
و منها: صحيح أبي الصباح الكناني قال: «سألت أبا عبد اللّه (ع): كيف تنحر البدنة قال: تنحر و هي قائمة من قبل اليمين[٣]».
و منها: صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (ع): «في رجل ساق بدنة فأنتجت قال (ع): ينحرها و ينحر ولدها[٤]».
و بمضمونه صحيح سليمان بن خالد[٥] و صحيح محمد بن مسلم[٦].
و منها: معتبرة إسماعيل الجعفي قال: قلت لأبي عبد اللّه (ع): «بعير تردّى في بئر كيف ينحر قال يدخل الحربة فيطعنه بها و يسمّي و يأكل[٧]».
و منها: ما رواه في الفقيه قال الصّادق (ع): «كلّ منحور مذبوح حرام و كلّ مذبوح منحور حرام[٨]». و غيرها من النصوص الكثيرة الواردة في بيان كيفية النحر في وظيفة المحرم. و هي بمجموعها توجب القطع باختصاص النحر بالإبل.
[١] الوسائل/ ج ١٠- ص ٩٨- ح ٤.
[٢] الوسائل/ ج ٩- ص ١٧٠- ح ٤.
[٣] الوسائل/ ج ١٠- ص ١٣٣- ب ٣٤- ح ١ و ٦ و ٧.
[٤] الوسائل/ ج ١٠- ص ١٣٣- ب ٣٤- ح ١ و ٦ و ٧.
[٥] الوسائل/ ج ١٠- ص ١٣٣- ب ٣٤- ح ١ و ٦ و ٧.
[٦] الوسائل/ ج ١٠- ص ١٣٣- ب ٣٤- ح ١ و ٦ و ٧.
[٧] الوسائل/ ج ١٦- ص ٢٦١- ح ٤.
[٨] الوسائل/ ج ١٦- ص ٢٥٧- ب ٥- ح ٣.