الصيد و الذباحة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ١٥٦ - أحدها الاستقبال بالذبيحة حال الذبح
مسألة ١١: يشترط في تذكية الذبيحة مضافا إلى ما مرّ أمور:
أحدها: الاستقبال بالذبيحة حال الذبح
بأن يوجّه مذبحها و مقاديم هو غير متحقّق في فرض أكل بعضها تماما.
و الإشكال بأنّ فري الأوداج الأربعة إنّما استفيد اعتباره من نصوص المقام في صورة وجودها في الحيوان. و ظاهر ذلك عدم اعتباره في صورة فقدها كما هو مفروض المسألة، موجّها بأنّ ظاهر دليل اعتبار شيء في موضوع أيّ حكم اشتراطه في فرض قابلية الموضوع لاتّصافه بذلك الشيء و وجدانه.
واضح الدفع، و ذلك لان الكبرى المعلّل بها و إن صحّت في محلّها إلّا أنّها غير منطبقة على المقام لان المقصود بها اعتبار الشرط فيما يكون قابلًا لوجدانه طبعا و مستعدّا لاتّصافه به في نفسه. و المفروض في المقام أنّ الحيوان المذبوح كان واجدا لجميع الأوداج و قابلًا لفريها و انّما عدم بعضها بأكل السبع.
هذا مضافا الى انّ مقتضى أصالة عدم التذكية عند الشك في تحقق التذكية بقطع بعضها أو قطع مقدار من كلّ واحد منها حرمة أكل الحيوان في جميع الموارد.