الصيد و الذباحة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ١٥ - مسألة ١ لا يحل من صيد الحيوان و مقتوله الا ما كان بالكلب المعلم(١)
و جوارح الطير كالبازي و العقاب و الباشق و غيرهما و ان كانت معلّمة (١).
و الآخر عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: «سأل زكريّا بن آدم أبا الحسن (ع)- و صفوان حاضر-: عمّا قتل الكلب و الفهد. فقال (ع): قال جعفر بن محمّد (ع): الفهد و الكلب سواء قدرا[١]».
فهاتان الطائفتان متعارضتان و مقتضى الصناعة حمل النصوص الناهية على الكراهة أخذا بصراحة الطائفة الثانية في الجواز الّا انّ النوبة لا تصل الى هذا الجمع و ذلك لتعيّن العمل بالطائفة الأولى لجهتين.
إحداهما: أعراض فقهائنا عن الطائفة الثانية و عدم عملهم بها. و ثانيهما:
موافقة الطائفة الأولى للسنّة المستفيضة الدالّة على حرمة أكل صيد جوارح السباع من غير الكلب و مخالفتها للعامّة.
و عليه فلا إشكال في تعيّن العمل بالنصوص الناهية و طرح الطائفة المجوّزة.
حكم صيد جوارح الطير (١) لا يحل صيد جوارح الطير و ان كانت معلّمة لما دلّ من النصوص المعتبرة على حرمة أكل ما صاده جوارح الطير المعلّمة مثل المذكورات في المتن.
[١] الوسائل/ ج ١٦- ص ٢١٦- ح ٤ و ص ٢١٧- ح ٥.