الصيد و الذباحة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٧٨ - مسألة ١٢ الحيوان الذي يحل مقتوله بالكلب و الآلة مع اجتماع الشرائط كل حيوان ممتنع(١) مستوحش من طير أو غيره
و البعير كذلك (١). و كذلك الصائل من البهائم كالجاموس الصائل و نحوه. و بالجملة كلّ ما لا يجيء تحت اليد و لا يقدر عليه غالبا الّا بالعلاج فلا تقع التذكية الصيدية على الحيوان الأهلي المستأنس في الطيور إشارة الى ذلك. بل الاصطياد بالكلب أساسا يناسب صيد الحيوانات الوحشية لا الأهلية التي تصل إليها أيدي الناس بسهولة و هذا واضح. و عليه فاعتبار امتناع الحيوان و توحّشه معلوم من سياق هذه النصوص باقتضاء تناسب الحكم و الموضوع.
(١) حلّية مقتول الحيوان المستعصي بغير الذبح ١- و الدليل على حلّية مقتول كل حيوان مستعص حتّى الأهلية بغير الذبح عدّة نصوص فيها الصحيح و المعتبر و هي على طائفتين.
الأولى: نصوص خاصة واردة في الإبل و البقر حيث دلّت على أنّهما إذ استعصيا و امتنعا من الذبح أو سقطا في بئر و نحوها جاز قتلهما بالسلاح و حلّ أكلهما بشروط التسمية و عدم إدراك الذكاة كما في الصيد.
فمن هذه النصوص:
صحيح الحلبي قال: قال أبو عبد اللّه (ع): «في ثور تعاصى فابتدره قوم