الصيد و الذباحة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ١٧٨ - مسألة ١٥ لا يشترط في حلية الذبيحة بعد وقوع الذبح عليها حيا أن يكون خروج روحها بذلك الذبح
على الأقوى (١).
(١) حلّية الذبيحة إذا وقعت في نار أو ماء بعد الذبح ١- لإطلاق ما دلّ من النصوص المتقدمة على كفاية قطع الحلقوم و فري الأوداج و صدور الحركة و خروج الدّم في حلّية الذبيحة. هذا مضافا إلى ما دلّ من النصوص المعتبرة على الحليّة في خصوص المقام.
مثل صحيح زرارة عن أبي جعفر (ع) في حديث قال: «إن ذبحت ذبيحة فأجدت الذّبح فوقعت في النّار أو في الماء أو من فوق بيتك إذا كنت قد أجدت الذّبح فكل[١]».
و يعارضه خبر حمران عن أبي جعفر (ع) في حديث: «أنّه سأله من الذّبح فقال: إن تردّى في جبّ أو وهدة من الأرض فلا تأكله و لا تطعم فإنّك لا تدري التّردّي قتله أو الذّبح[٢]». فان هذا الخبر دلّ على حرمة الذبيحة المتردّية بعد ذبحها و ذلك بقرينة السؤال عن الذبح و كونه بمعنى المذبوح بقرينة استناد التردّي إليه في كلام الامام (ع). و من هنا لا شاهد لحمله على صورة الاشتباه
[١] الوسائل/ ج ١٦- ص ٢٦٥- ب ١٣- ح ١.
[٢] الوسائل/ ج ١٦- ص ٢٦٥- ب ١٣- ح ٢.