الصيد و الذباحة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٢٠٤ - فمنها أن يسلخ جلده قبل خروج الروح
و أمّا المكروهة،
فمنها: أن يسلخ جلده قبل خروج الروح
و قيل بالحرمة و إن لم تحرم به الذبيحة (١) و هو أحوط.
و منها: ما في دعائم الإسلام روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه (ع) عن رسول اللّه (ص) قال: «من ذبح ذبيحة فليحدّ شفرته و ليرح ذبيحته».[١] و منها: ما رواه في الدّعائم عن أبي جعفر (ع) انه قال: «إذا أردت أن تذبح ذبيحة فلا تعذّب البهيمة و أحدّ الشّفرة و استقبل القبلة و لا تنخنقها حتى تموت».[٢] و في بعض النسخ «لا تنخعها».
و منها: ما رواه أيضا في الدعائم عن أبي جعفر الباقر (ع) انه قال: «يرفق بالذّبيحة و لا يعنف بها قبل الذّبح و لا بعده و كره أن يضرب عرقوب الشّاة بالسّكّين[٣]».
و هذه النصوص و إن كانت ضعيفة سندا إلّا أنّ الأمر سهل بعد التسامح في أدلّة السنن.
(١) ذهب إلى حرمة الأكل بسلخ الذبيحة قبل خروج الروح الشيخ في النهاية و بني زهرة و حمزة البرّاج. بل عن ابن زهرة دعوى الإجماع عليه و مستندهم في ذلك ظاهر مرفوعة محمد بن يحيى قال: قال أبو الحسن الرضا
[١] المستدرك/ ج ٣- ص ٦٥- ح ١.
[٢] المستدرك/ ج ٣- ص ٦٥- ح ٢.
[٣] المستدرك/ ج ٣- ص ٦٦- ح ٣.