الصيد و الذباحة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٢٠٨ - و منها أن يذبح ليلا و بالنهار قبل الزوال يوم الجمعة
و منها: أن يذبح ليلا و بالنهار قبل الزوال يوم الجمعة
إلّا مع الضرورة (١).
(١) كراهة الذّبح في اللّيل و قبل صلاة الجمعة ١- بأن يخاف موت الحيوان لو لم يذبح ليلا. و قد دلّ على كراهة الذبح ليلا إلّا مع الخوف من الموت صحيح أبان.
قال سمعت على بن الحسين (ع)- و هو يقول لغلمانه- «لا تذبحوا حتى يطلع الفجر فإنّ اللّه عزّ و جلّ جعل اللّيل سكنا لكلّ شيء. قال: قلت جعلت فداك فإن خفت؟ قال: إن كنت تخاف الموت فاذبح[١]».
و يدلّ على كراهة الذبح يوم الجمعة قبل الصّلاة ما رواه الكليني عن محمد بن يحيى عن محمد بن موسى عن العبّاس بن معروف عن مروك بن عبيد عن بعض أصحابنا و عن عبد اللّه بن مسكان عن محمد الحلبي عن أبي عبد اللّه (ع) قال: «كان رسول اللّه (ص) يكره الذّبح و إراقة الدّم يوم الجمعة قبل الصّلاة إلّا عن ضرورة[٢]». هذه الرّواية مسندة صحيحة بناء على وجود لفظة «الواو العاطفة» في متنها كما في نسخة الوسائل. و مرسلة بناء على عدم وجودها كما
[١] الوسائل/ ج ١٦- ص ٢٧٤- ب ٢١- ح ٢.
[٢] الوسائل/ ج ١٦- ص ٢٧٤- ب ٢٠- ح ١.