الصيد و الذباحة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ١٠١ - مسألة ٢١ إنما يملك غير الطير بالاصطياد إذا لم يعلم كونه ملكا للغير
و ان لم يعرف كان لقطة. و أمّا إن ملك جناحيه يتملّك بالاصطياد (١) إلّا إذا كان له مالك معلوم فيجب ردّه اليه. و الأحوط فيما إذا علم انّ له مالكا و لو من جهة وجود آثار اليد فيه و لم يعرفه، أن يعامل معه معاملة اللقطة كغير الطير.
(١) التفصيل بين مقصوص الجناحين و مالكهما في جواز تملك الطير بالصيد ١- يستفاد هذا التفصيل من النصوص.
منها: صحيح البزنطي عن أبي الحسن الرضا (ع): «عن الرّجل يصيد الطّير يساوي دراهم كثيرة و هو مستوي الجناحين فيعرف صاحبه أو يجيئه و يطلبه من لا يتّهمه. فقال (ع): لا يحلّ له إمساكه يردّه عليه. فقلت له: فإن صاد ما هو مالك لجناحيه لا يعرف له طالبا؟ قال (ع): هو له»[١].
فإنّه (ع) بقوله: «فإن صاد ما هو مالك لجناحيه»، قابل بين مقصوص الجناحين و بين مالكهما من الطيور فحكم بملكية الثاني بمجرّد الاصطياد إذا لم يعرف له طالب. و كذا في سائر نصوص الباب و قد دلّ هذه النصوص بمفهوم الشرط على عدم جواز تملّك مقصوص الجناحين بالصيد. و الوجه فيه
[١] الوسائل/ ج ١٦- ص ٢٤٤- ب ٣٦- ح ١.